[م - 29] يفرق بعض الفقهاء في باب التصرف في المبيع قبل القبض بين العقار والمنقول.
فقيل: يجوز بيع العقار قبل القبض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض (?).
وقيل: لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض مطلقًا عقارًا كان أو منقولاً، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية (?)، ومذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (?)، وهو قول الثوري، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (?).
وقيل: لا يجوز بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (?).