قال المرداوي: وقف غير المنقول يصح بلا نزاع (?).
كما أجمعوا على صحة وقف المنقول تبعًا للعقار، قال الزيلعي: "وقف المنقول تبعًا للعقار جائز بالإجماع" (?).
واختلفوا في المال المنقول، فقيل: لا يصح وقفه، وهذا قول أبي حنيفة (?)، ورواية عن أحمد (?).