أن لفظ (ربعة) يتناول الأبنية، ولفظ (حائط) يتناول الأشجار.
واختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المنقول فيما لم يقسم، كما لو باع أحد الشريكين نصيبه في حيوان أو ثمرة، فهل للشريك أن يأخذ نصيب شريكه بالشفعة؟
فقيل: لا شفعة في المنقولات، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وقول في مذهب المالكية (?).
وقيل: فيه الشفعة، وهو ورواية عن أحمد (?)، ونسب إلى ابن أبي مليكة، وعطاء وفقهاء مكة (?)، واختاره ابن حزم (?)، وابن عقيل من الحنابلة، ورجحه