وهذا النص موافق لقانون المعاملات المدنية السودانية 1984 (?).
كما نص القانون المدني المصري على التعويض عن الأضرار الأدبية، وما فات الدائن من كسب (?).
أرى أن ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية هو الراجح ما دام أنه لم يوجد قول في الفقه الإسلامي يمكن لنا أن نعتمده في التعويض عن الأضرار الأدبية، فإن وجد قول فقهي باعتباره فإن القول باعتباره متجه، والله أعلم.