الأضرار تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الضرر الناتج عن تلف المال، أو نقص قيمته بفعل ضار
الثأنى، الضرر الناتج عن فوات المنافع والمكاسب المؤكدة.
الثالث: الضرر الأدبي والمعنوي كالضرر الذي يلحق الإنسان بسبب الاعتداء على حريته، أو في عرضه، أو في سمعته، أو في مركزه الاجتماعي، أو اعتباره المالي.
[م - 436] أما الضرر الذي يكون بتلف المال فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب التعويض عنه.
[ن-42] وأما التعويض عما فات الإنسان من مكاسب مؤكدة، فاختلف العلماء المعاصرون في ذلك على قولين:
أن ذلك يوجب التعويض، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء.
يقول نص قرار المجمع الفقهي: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" (?).