[ن- 40] يشترط لاستحقاق مقدار الشرط الجزائي شروط منها:
لا بد من الإخلال بالشرط المتفق عليه، وهو ما يعبر عنه بوجود الخطأ؛ لأن الشرط الجزائي لا يستحق على المدين إذا لم يكن هناك إخلال بالشرط المتفق عليه.
ألا يوجد هناك عذر معتبر شرعًا من عدم الالتزام بالوفاء في الوقت المحدد.
ولهذا جاء في قرار المجمع الفقهي: "لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ... " (?).
وجاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء الرسميين في السعودية: "إن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول" (?).
هل يشترط أن يكون المبلغ في الشرط الجزائي مساويًا للضرر الواقع من التأخير.