[م - 430] من ذهب إلى صحة اشتراط البراءة من العيوب كالحنفية ليس بحاجة إلى بحث هذه المسألة، وكذا المالكية في حال كان المبيع رقيقًا، وكذا الشافعية فيما إذا كان المبيع حيوانًا، فإن الشرط إذا كان صحيحًا، كان البيع صحيحًا كذلك، ولكن نحتاج إلى معرفة من يرى بطلان هذا الشرط، كالحنابلة مثلًا، وكذلك المالكية والشافعية فيما لو كانت البراءة من العيوب في العروض، وليست في الحيوان، هل يبطل عندهم العقد، أو يبطل الشرط وحده؟
في هذا خلاف بينهم:
فقيل: يصح العقد، ويبطل الشرط.
وهذا مذهب المالكية (?)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يبطل العقد، وهذا وجه في مذهب الشافعية (?).