[م - 429] اختلف الفقهاء في صحة الإبراء من المجهول:
فقبل: الإبراء من المجهول صحيح، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والقول القديم للشافعي (?).
وقيل: يصح إن تعذر علمه، وإلا فلا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).
وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح الإبراء من المجهول مطلقًا، وإذا وقع الإبراء ضمن معاوضة كالخلع اشترط علم الطرفين بالمبرأ عنه، أما في غير المعاوضة فيكفي علم المبرئ وحده (?).