الفرع الثالث في البراءة من العيب المعلوم

[م - 427] إذا كان العيب معلومًا للبائع، فهل يبرأ منه إذا اشترط البراءة؟

فقيل: يبرأ البائع مطلقًا إذا باعه بشرط البراءة، سواء كان البائع عالمًا به، أم غير عالم، وهذا مذهب الحنفية (?)، وأحد قولي الشافعي (?).

وقيل: لا يبرأ البائع إذا كان عالمًا بالعيب، وهذا مذهب المالكية (?)، وأحد قولي الشافعي (?)، وقول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية (?).

وقيل: لا يبرأ مطلقًا، سواء كان عالمًا أو غير عالم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015