[م - 427] إذا كان العيب معلومًا للبائع، فهل يبرأ منه إذا اشترط البراءة؟
فقيل: يبرأ البائع مطلقًا إذا باعه بشرط البراءة، سواء كان البائع عالمًا به، أم غير عالم، وهذا مذهب الحنفية (?)، وأحد قولي الشافعي (?).
وقيل: لا يبرأ البائع إذا كان عالمًا بالعيب، وهذا مذهب المالكية (?)، وأحد قولي الشافعي (?)، وقول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية (?).
وقيل: لا يبرأ مطلقًا، سواء كان عالمًا أو غير عالم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (?).