وقيل: يفسد البيع والشرط، وبه قال زفر من الحفنية (?)، وهو مذهب الشافعية (?).

• دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط: الدليل الأول:

(ث- 68) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، أخبرني سليمان مولى البرصاء، قال: بعت من ابن عمر سلعة، أو بيعًا، فقال: إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث، فالسلعة لنا، وإن لم تأت نفقتنا إلى ثلاث، قلا بيع بيننا وبينك، فسنستقبل فيها بيعًا مستقبلًا (?).

[إسناده فيه لين] (?).

الدليل الثاني:

الأصل في الشروط الصحة والجواز إلا شرطًا يحل حرامًا، أو يحرم حلالًا، وهذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد فيبطل، ولا يخالف نصًا شرعيًا فيحرم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015