[م - 419] إذا تضمن الشرط غررًا كثيرًا فسد البيع (?).
كما لو اشترى بقرة على أنها تحلب كذا وكذا رطلًا (?).
قال النووي: "ولو شرط كونها قدر كل يوم قدرًا معلومًا من اللبن بطل البيع بلا خلاف؛ لأن ذلك لا يمكن معرفته، ولا ضبطه، فلم يصح، كما لو شرط في العبد أن يكتب كل يوم عشر ورقات" (?).
أو باع سلعة، واشترط عليه أن ينفق عليه مدة حياته (?).
أو اشترط عليه حمل المبيع إلى منزله، والبائع لا يعرف منزل المشتري لم يصح، لوجود الغرر (?).