القول الثاني:

البيع فاسد، يجب فسخه فإن فات بعد القبض وجبت القيمة، وهذا مذهب المالكية (?).

القول الثالث:

البيع باطل، وهذا مذهب الشافعية (?)، ورواية في مذهب الحنابلة، اختارها القاضي وأصحابه (?).

وأدلة هذه المسألة هي أدلة التي قبلها، إذا باعه بشرط ألا يبيع، ولا يهب، وما قيل في تلك يقال في هذه المسألة، ولم أقف على أحد صحح الشرط من المتقدمين، وإنما هم متفقون على بطلان الشرط، مختلفون في تصحيح البيع، والذي أميل إليه في هذه المسأك هو بطلان البيع والشرط:

أما بطلان الشرط، فلأن الشرط يخالف مقتضى البيع، فإن مقتضاه أن يكون له غنمه، وعليه غرمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015