(ث-64) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن ابن مسعود اشترى عن زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها، فهي أحق بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر، فكره أن يطأها (?).
[صحيح] (?).
هذا البيع تضمن شرطين:
الأول: ألا يبيعها لغيره، وهذا نوع من الحجر على تصرفه فيما يملك، وهو يخالف مقتضى العقد.
الثاني: أن يبيعها إياه بالثمن الذي باعها عليه، وهذا أيضًا يخالف مقتضى العتهد فإن مقتضاه أن يبيعه بالسعر الذي يراه مناسبًا.
وأما الدليل على صحة البيع مع هذا الشرط كون عمر - رضي الله عنه - لم يكره له إلا