الرغبة فيها، فالبيع فاسد؛ لأن التغنية صفة محظورة، لكونها لهوًا، فشرطها في البيع يوجب فساده" (?).
وقال القرطبي: "الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله، أي دين الله، فإن ظهر فيها ما يخالف رد" (?).
وقال في شرح ميارة: "وإن كان الشرط حرامًا بطل به البيع مطلقًا، أي أثر جهلًا في الثمن أو لا" (?).
وقال خليل في مختصره: "وفسد منهي عنه إلا لدليل" (?).
وقال الشافعي في الأم: "أبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه، إذا كان في كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافه" (?).
وقال في كشاف القناع: "وإن شرط رهنًا فاسدًا، كخمر ونحوه كخنزير، لم يصح الشرط" (?).
(ح-376) وأما ما رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الصلح جائز بين المسلمين