[م - 412] إذا اتفق البائع والمشتري على اشتراط صفة في المعقود عليه، ولم يف أحد العاقدين بالشرط، وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه، فما حكم العقد؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
يثبت لمن فاته الخيار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمسكه بالثمن، وهذا مذهب الجمهور (?).
يخير بين الفسخ، وبين الإمساك مع أرش فقد الصفة. وهو الصحيح من