عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (?).
[إسناده حسن] (?).
ظاهر الحديث أنه نهى عن شرطين في بيع، والنهي يقتضي التحريم.
قال ابن قدامة: "دل بمفهومه على جواز الشرط الواحد.
قال أحمد: إنما نهى عن شرطين في بيع، أما الشرط الواحد فلا بأس به" (?).
"قال القاضي في المجرد: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين بطل، سواء كانا صحيحين، أو فاسدين، لمصلحة العقد، أو لغير مصلحته، أخذًا بظاهر الحديث، وعملًا بعمومه" (?).