عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (?).

[إسناده حسن] (?).

وجه الاستدلال:

ظاهر الحديث أنه نهى عن شرطين في بيع، والنهي يقتضي التحريم.

قال ابن قدامة: "دل بمفهومه على جواز الشرط الواحد.

قال أحمد: إنما نهى عن شرطين في بيع، أما الشرط الواحد فلا بأس به" (?).

"قال القاضي في المجرد: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين بطل، سواء كانا صحيحين، أو فاسدين، لمصلحة العقد، أو لغير مصلحته، أخذًا بظاهر الحديث، وعملًا بعمومه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015