فمن أخذ مال الغير بدون رضاه فقد أكل ماله بالباطل.
جميع الأدلة التي سقتها على مالية المنافع تصلح دليلا على مالية هذه الحقوق.
تحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه.
(ح- 10) لما رواه البخاري من طريق ابن سيرين، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه مرفوعا، وفيه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ورواه مسلم (?).
وأجيب عن هذا الحديث وأمثاله:
بأن مال المسلم حرام على وجه التمليك والاستهلاك، وليس المرفق من ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما في الحكم، فغير جائز أن يجمع بين ما فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد أوجب أحدهما كما في غرز الخشبة على جدار الجار، ومنع من الآخر وهو التعدي على ملك الغير بغير حق (?).
(ح- 11) واستدلوا بما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في