إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء ... " (?).

(ح-371) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من باع نخلًا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع (?).

فإذا كان يصح للمشتري أن يستثني ما كان من حق البائع، جاز للبائع أن يستثني ما كان من حق المشتري، كما لو استثنى سكنى الدار، أو ركوب الدابة.

أو بطريقة أخرى أن يقال: المنفعة المستثناة بالشرط لمدة معلومة صحيحة، قياسًا على المنفعة المستثناة بالشرع.

الدليل الرابع:

(ث-61) ما رواه أحمد من طريق سعيد بن جمهان، عن سفينة أبي عبد الرحمن، قال: أعتقتني أم سلمة، واشترطت علي أن أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاش (?).

[إسناده أرجو أن يكون حسنًا] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015