ويناقش:

بأن البيع ليس لمادة الهواء، وإنما لسطح البناء من أجل الانتفاع به، والبناء عليه، وهو مال، يمكن الانتفاع به، واستغلاله.

وجه قول الجمهور:

أنه بيع عين يجوز الانتفاع به، فجاز إفراده بالبيع، وهو الصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015