ويناقش:
بأن البيع ليس لمادة الهواء، وإنما لسطح البناء من أجل الانتفاع به، والبناء عليه، وهو مال، يمكن الانتفاع به، واستغلاله.
أنه بيع عين يجوز الانتفاع به، فجاز إفراده بالبيع، وهو الصواب.