المسألة السادسة في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ

[م - 409] اختلف العلماء في الأجل إلى الحصاد والجذاذ، هل هو أجل معلوم، أو يعتبر الأجل مجهولًا؟

فقيل: لا يجوز التأجيل بالحصاد والجذاذ، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).

وقيل: بل يجوز، وهو مذهب المالكية (?)، وبه قال أبو ثور، وابن أبي ليلى (?)، وهو وراية عن الإمام (?)، وصوبه في الإنصاف (?).

دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ. الدليل الأول:

(ث-60) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015