المطلب الرابع الأحكام المتعلقة بالأجل المسألة الأولى أن يكون الأجل معلومًا

قال الماوردي: الآجال المجهولة يبطل بها البيع (?).

وقال السرخسي: الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد (?).

[م - 404] اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيما يقبل التأجيل، إذا كان الأجل معلومًا (?).

والدليل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015