[م - 18] اختلف العلماء في بيع حق المرور.
فقيل: يجوز، وبه قال جماهير أهل العلم (?)، ورواية في مذهب الحنفية (?)، وعليها الفتوى (?).
أن الفرق بين حق المرور وحق المسيل: أن حق المرور متعلق بمحل معلوم، وهو الطريق، وهو معلوم الطول والعرض، فيجوز بيعه، وأما حق التسييل، فإن كان على الأرض، فمجهول لجهالة محله الذي يأخذه الماء؛ لأن مقدار ما يشغله الماء من الأرض مختلف، ويختلف بقلة الماء وكثرته. وهو مجهول، وإن كان على السطح فهو نظير حق التعلي، وحق التعلي ليس متعلقا بما هو مال، بل بالهواء (?).