الفرع الثاني في اشتراط أن تكون الدابة ذات لبن

[م - 398] إذا اشترط المشتري أن تكون الدابة لبونًا، أو حلوبًا، فهل يصح اشتراط مثل ذلك الشرط؟

اختلف العلماء في هذا على قولين:

القول الأول:

الشرط صحيح، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والراجح في مذهب الشافعية (?)، والمشهور في مذهب الحنابلة (?).

القول الثاني:

لا يجوز، اختاره بعض الحنفية (?)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (?).

تعليل من قال: الشرط صحيح:

اشتراط كونها لبونًا صفة مقصودة يمكن التحقق منها، وتأخذ حصة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015