[م - 398] إذا اشترط المشتري أن تكون الدابة لبونًا، أو حلوبًا، فهل يصح اشتراط مثل ذلك الشرط؟
اختلف العلماء في هذا على قولين:
الشرط صحيح، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والراجح في مذهب الشافعية (?)، والمشهور في مذهب الحنابلة (?).
لا يجوز، اختاره بعض الحنفية (?)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (?).
اشتراط كونها لبونًا صفة مقصودة يمكن التحقق منها، وتأخذ حصة من