[م - 397] اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على أربعة أقوال:
لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (?)، ومذهب المالكية (?)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (?).
يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة (?)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (?)، وهو مذهب الحنابلة (?).
يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?).