الفرع الأول اشتراط الحمل في الدابة

[م - 397] اختلف العلماء في بيع الحيوان بشرط الحمل على أربعة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (?)، ومذهب المالكية (?)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (?).

القول الثاني:

يصح الشرط، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة (?)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (?)، وهو مذهب الحنابلة (?).

القول الثالث:

يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015