[م - 395] اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله بأن كل شرط يقتضيه العقد فهو شرط صحيح، لازم، تترتب عليه آثاره الشرعية (?)، وحكي الإجماع على صحته، وإليك بعض النصوص عنهم:
"قال المازري: الشروط ثلاثة: شرط يقتضيه العقد، كالتسليم، والتصرف، فلا خلاف في جوازه، ولزومه، وإن لم يشترط" (?).
قال ابن القيم: "إنَّ شَرْط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته، كالرهن، والتأجيل، والضمين، والنقد، جائز بلا خلاف، تعددت الشروط أو اتحدت" (?).
وقال في مطالب أولي النهى: "ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد بلا نزاع" (?).