وقال السرخسي: "الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص" (?).

وقال أيضًا: "الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي" (?).

وقال أيضًا: "مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف" (?).

وقال أيضًا: "الثابت بالعرف كالثابت بالشرط" (?).

وقال في مجمع الأنهر: "الأحكام تبتنى على العرف، فيعتبر في كل إقليم وفي كل مصر عرف أهله" (?).

وفي مجلة الأحكام العدلية: "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" (?).

وفيها أيضًا: "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" (?).

وأما النصوص عن المالكية:

فقال في المعيار المعرب: "العرف أحد أصول الشرع" (?).

وفيه أيضًا: "تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة" (?).

وقال ابن العربي في أحكام القرآن: "وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015