وقال السرخسي: "الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص" (?).
وقال أيضًا: "الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي" (?).
وقال أيضًا: "مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف" (?).
وقال أيضًا: "الثابت بالعرف كالثابت بالشرط" (?).
وقال في مجمع الأنهر: "الأحكام تبتنى على العرف، فيعتبر في كل إقليم وفي كل مصر عرف أهله" (?).
وفي مجلة الأحكام العدلية: "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" (?).
وفيها أيضًا: "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" (?).
وأما النصوص عن المالكية:
فقال في المعيار المعرب: "العرف أحد أصول الشرع" (?).
وفيه أيضًا: "تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة" (?).
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: "وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما