ونص كثير من الفقهاء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والكلام في العقود كالكلام في الشروط، وممن نص على ذلك السرخسي (?)، والزيلعي (?)، والجصاص من الحنفية (?)، والشاطبي من المالكية (?)، والهيتمي من الشافعية (?)، وابن تيمية (?)، وابن القيم (?)، والبهوتي (?) من الحنابلة وغيرهم.

ونسب ابن القيم هذا القول إلى الجمهور (?).

وقيل: الأصل في العقود والشروط البطلان والتحريم إلا ما نص الشرع على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015