المسألة الثانية الحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة

[م - 389] عرفنا في المبحث السابق أن البيع بعد نداء الجمعة محرم، وأن العلماء مجمعون على تحريمه، والسؤال: لو أن البيع وقع، فهل نحكم على البيع بالبطلان، أو نقول: يحرم البيع مع صحة العقد؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يصح العقد مع التحريم، وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، وبعض المالكية (?).

القول الثاني:

يجب فسخه، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015