[م - 387] أمر الله سبحانه وتعالى بترك البيع عند الأذان من يوم الجمعة، والسعي إلى الصلاة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9].
قال ابن العربي: "وهذا مجمع على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع ... " (?).
وحكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد (?).
وعبر الحنفية بالكراهة، وذكر ابن نجيم بأن المقصود بها كراهة التحريم اتفافًا (?).
وقال الشافعية: لا يكره البيع قبل الزوال يوم الجمعة.
ويكره البيع كراهة تنزيه بعد الزوال، وقبل ظهور الإِمام، أو قبل جلوسه على المنبر وقبل شروع المؤذن في الأذان.