كل ما تعورف تداوله من اْعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم (?).
وهو أصح من قول الحنفية: الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع (?).
[م - 16] اختلف الفقهاء في المجرى، هل يجب بذله بلا عوض، أو يجوز أخذ المعاوضة عليه.
فذهب الحنفية (?)، والشافعي في أحد قوليه (?)، ورواية عن أحمد إلى أنه لا يجوز المعاوضة على المجرى بانفراده (?).
إلا أن الحنيفة يمنعون المعاوضة عليها؛ لأن الحقوق لا يجوز إفرادها بالبيع، ولأن المنافع وحدها ليست مالا؛ لأن المال عندهم ما يمكن تموله وادخاره،
يقول الكاساني: "الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع والشراء" (?).