بيع إلا بشراء، ولا شراء إلا ببيع، لكن قد يقع القبول بعد النداء، والإيجاب قبل النداء، فنقول: إن البيع لا يصح" (?).
والذي حمل النهي على الكراهة: أن الحديث قد تضمن النهي عن إنشاد الشعر في المسجد، وقد صح الإذن فيه (?)، ولهذا حمل النهي على التنزيه، والإذن فيه لبيان الجواز، أو المرخص فيه الشعر المحمود كالذي في الزهد ومكارم الأخلاق، والمنهي عنه خلافه (?).
(ح-345) ما رواه الترمذي من طريق عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، أخبرنا يزيد بن خصيفة، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رأيتم من يبيع أو ييتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك (?).
[رواه الثوري، عن يزيد بن خصيفة، عن محمَّد بن عبد الرحمن، قال: كان يقال: ولم يرفعه، وهو المحفوظ، ورجح الدارقطني: إرساله] (?).