وروي عن أحمد ما يدل على أن نقع البئر مملوك لصاحبه (?).
[م - 385] وأما الكلأ فقيل: لا يملك، ولو نبت في أرضه حتى يحوزه، وهذا مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?).
وذهب المالكية (?)، والشافعية إلى أن الكلأ الثابت في أرضه مملوك له، وله أن يمنع غيره منه، ولو كان فاضلًا عن حاجته (?).
(ح-338) ما روه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء (?).
أنه خص النهي على منع فضل الماء، فدل على أن ما يحتاج إليه لا يجب عليه بذله.
ولأن ما لا يفضل عن حاجته يستضر ببذله، والضرر لا يزال بالضرر.
(ح-339) روى ابن ماجه من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن