وأما المانع عند الحنابلة فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء (?)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار (?)، ليس المانع عندهم كون هذا من قبيل بيع المنافع, فالمنافع يجوز المعاوضة عليها، وهي من أقسام المال، وليس المانع عندهم أيضًا كون هذا البيع من بيع الحقوق، فالحقوق المالية عندهم يجوز بيعها، والمعاضة عليها.
وقد تكلمنا بشيء من التفصيل عن النهي عن بيع فضل الماء، فانظره في باب موانع البيع.
وقيل: يجوز بيعه، وبهذا قال مشايخ بلخ من الحنفية (?)، وهو مذهب المالكية (?)، وأحد الوجهين عند الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
تعليل مشايخ بلخ: بأن الشرب حظ من الماء، يضمن بالإتلاف، وله قسط من الثمن، فجاز بيعه.
وتعليل غيرهم: بأن حق الشرب ملك للبائع، ومن ملك شيئا كان له حق التصرف فيه، ببيع أو هبة أو غيرهما، والأصل أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب