الدليل الثالث:

(ث-55) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمَّد ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلاً سأل عن شراء أرض الخراج، أو شيء هذا معناه، فقال: يخرج الصغار من عنقه، فتجعله في عنقك (?).

[إسناده حسن].

الدليل الثالث:

(ث-56) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض شيئًا، ويقول: عليها خراج المسلمين (?).

[قتادة لم يسمع من علي، ولم يسمع من صحابي غير أنس].

الدليل الرابع:

(ث-57) روى ابن أبي شيبة من طريق شريك، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره شراء أرض السواد (?).

[ضعيف] (?).

دليل من قال: يشتري، ولا يبيع:

جاء في المغني: "وقد روي عن أحمد أنه قال: إن كان الشراء أسهل، يشتري الرجل ما يكفيه، ويغنيه عن الناس، هو رجل من المسلمين، وكره البيع في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015