وعليه فيكون مرسلاً، والمرسل ضعيف.

الدليل الثالث:

(ح-333) ما رواه الدارقطني من طريق القاسم بن الحكم، نا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن يزيد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها، وأكل ثمنها، وقال: من أكل من أجر بيوت مكة شيئًا فإنما يأكل نارًا.

[قال الدارقطني: هذا رواه أبو حنيفة مرفوعًا، ووهم أيضًا في قوله: عبيد الله بن أبى يزيد، وإنما هو ابن أبى زياد القداح، والصحيح أنه موقوف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015