وجه الاستدلال:

إذا جاز بيع بيوت مكة جازت إجارتها؛ لأن الإجارة بيع منافع.

الدليل الخامس:

(ث- 51) ما رواه البيهقي من طريق أبي عمرو بن السماك، ثنا حنبل ابن إسحاق بن حنبل، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، قال: قال هشام بن عروة: وكان عبد الله بن الزبير يعتد بمكة ما لا يعتد بها أحد من الناس، أوصت له عائشة - رضي الله عنها - بحجرتها، واشترى حجرة سودة (?).

[إسناده صحيح] (?).

دليل من قال: لا يجوز البيع ولا الإجارة: الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015