قال ابن رشد: وهو أشهر الروايات، والمعتمد الذي به الفتوى، وعليه جرى العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة (?)، وهو مذهب الشافعية (?).

القول الثاني:

لا يجوز البيع، ولا الإجارة، وهو المشهور من مذهب المالكية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

وهذان قولان متقابلان.

القول الثالث:

يجوز بيع بناء بيوت مكة، ولا يجوز بيع أراضيها. وهذا أحد القولين عن أبي حنفية (?).

القول الرابع؟

يجوز البيع دون الإجارة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015