وجه الاستدلال:

قال الطحاوي: "لما قال عمر - رضي الله عنه - هذا دل على أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيها، وإنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره فيها بشيء، وفارقه على الوفاء به، فكره أن يرجع عن ذلك، كما كره عبد الله بن عمر أن يرجع بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصوم الذي كان فارقه على أن يفعله، وقد كان له أن لا يصوم" (?).

وأجيب

وأجيب: قال ابن حجر: "لا حجة فيما ذكره من وجهين:

أحدهما: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر.

ثانيهما: أنه يحتمل ما قدمته، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه، إلا إن شرط الواقف الرجوع، فله أن يرجع" (?).

الدليل الثاني:

(ح-327) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله إن حائطي هذا صدقة، وهو إلى الله تعالى ورسوله، فجاء أبواه، فقالا يا رسول الله كان قوام عيشنا، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ماتا، فورثهما ابنهما بعدهما.

قال الدارقطني: مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان، ولم يدركه أبو بكر بن حزم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015