قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يباع ولا يوهب، ولا يورث)، فالحديث دليل على أن الوقف لازم، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.
(ح-326) ما رواه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (?).
فالوقف إذا لم يرد به الدوام لم يكن صدقة جارية.
قال في المبدع: "القصد بالوقف: الصدقة الدائمة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: أو صدقة جارية" (?).
وقال في مغني المحتاج: "والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية بل يملك المتصدق عليه أعيانها، ومنافعها ناجزًا" (?).
الإجماع الفعلي للصحابة، فقد وقف أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، وعمرو بن العاص، وابن الزبير، وجابر، وغيرهم (?)، فلم ينقل عن أحد منهم أنه رجع عن وقفه، أو تصرف فيه.