عرف ابن قدامة الوقف بقوله (?): "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة" (?).
[م - 379] وقد اختلف العلماء في حكم بيع الوقف.
فقيل: إذا صدر الوقف من الواقف، وكان مستكملاً لشروط الوقف، ولم يعلقه على شيء، ولم يشترط استبداله بمثله، أو أفضل، لزم، وامتنع التصرف بالعين بأي تصرف يخل بالمقصود من الوقف، من بيع، أو غيره.
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (?)، ومذهب