المسألة الأولى: تعريف المخدرات
من الأمور التي نهي عن بيعها دفعا للضرر، بيع المخدرات، ويلحق بها كل ما من شأنه أن يضر بدن المسلم كالدخان.
تعريف المخدرات:
المخدرات في اصطلاح الفقهاء (?): أطلق بعض الفقهاء على اسم المخدر اسم (المفسد).
وعرفه القرافي المخدر يقوله: "هو المشوش للعقل، مع عدم السرور الغالب، كالبنج" (?).