الفرع الثالث في النهي عن بيع المضطر
المسألة الأولى في معنى بيع المضطر وبيان الأحاديث الواردة فيه

[م - 372] من الأمور التي نهي عنها المسلم في المعاملات دفعًا للضرر عن أخيه، استغلال حاجته، وهو ما يسمى ببيع المضطر.

(ح-315) فقد روى أحمد من طريق هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي، وفيه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر (?).

[ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015