المسألة الثانية الحكم التكليفي لبيع النجش

(ح-312) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش (?).

(ح-313) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا ... الحديث (?).

[م - 370] وقد ساق ابن عبد البر الإجماع على تحريم النجش.

قال رحمه الله: النجش "مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالماً" (?).

وقال الشافعي: "من نجش فهو عاص بالنجش، إن كان عالماً بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه" (?).

وقال ابن قدامة عن النجش: حرام وخداع ... وهو خداع باطل، لا يحل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015