القول الثالث:

ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن البيع باطل (?)، وهو قول سفيان ابن عيينة (?)، والظاهرية (?).

دليل الحنابلة على بطلان العقد: الدليل الأول:

(ح-301) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمَّد، قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (?).

وجه الاستدلال:

أن معنى: رد: أي مردود على صاحبه، والمردود: هو الباطل.

الدليل الثاني:

(ح-302) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015