[م - 367] اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
ذهب الجمهور إلى أن البيع صحيح مع الإثم، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).
ونسب ابن عبد البر القول بصحة البيع إلى الجمهور (?).
لأن النهي عنه لا يرجع إلى ذات البيع، وإنما لما يلحق هذا التصرف من الأذى، والضرر، وهو أمر خارج عن العقد.
قال الكاساني: "والنهي لمعنى في غير البيع، وهو الإيذاء، فكان نفس البيع مشروعًا، فيجوز شراؤه، ولكن يكرها (?).
وعلل ابن عبد البر الصحة: بأن البيع على البيع إنما يكون قبل أن يتم البيع الأول، وقد كان لكل واحد منهما أن لا يتمه إن شاء، وكأن ابن عبد البر يرى أن النهي عن البيع على بيع أخيه، إنما يكون ذلك قبل لزوم البيع (?).