وبيع الرجل على الرجل: وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة.
وشراء الرجل على شراء أخيه: وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة.
وأما السوم، فصورته: أن يأخذ المشتري شيئاً ليشتريه، فيقول له: ذره لأبيعك خيرًا منه بثمنه، أو مثله بأرخص. أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر.
[م - 363] واختلف العلماء في البيع، والسوم، هل هما شيء واحد، أو هما شيئان مختلفان:
قال في الفواكه الدواني: "اختلف الناس ... فمنهم من فهم أن السوم والبيع شيء واحد، وهو الزيادة في الثمن على عطاء الغير.
ومنهم من فهم أنهما شيئان، فالسوم الزيادة في الثمن، والبيع متعلق بالمثمن: الذي هو السلعة .. " (?).
وفسر مالك النهي عن البيع بالنهي عن السوم "قال مالك: وتفسير قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما نرى، والله أعلم: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه .... " (?).
ففسر مالك النهي عن البيع بالنهي عن السوم.
ويؤيد أن السوم والبيع شيء واحد، أنه لم يرد اللفظان في حديث واحد، بل الحديث الواحد تارة يأتي بلفظ: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وتارة: لا