[م - 360] اختلف العلماء في حكم التلقي لمن كان عالمًا بالنهي.
فقيل: يحرم، وهذا مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وعبر الحنفية بالكراهة، والمراد بها كراهة التحريم عندهم (?).
قال في فتح القدير: "هذه الكراهات -يعني: النجش، والسوم على سوم غيره، وتلقي الجلب، وبيع الحاضر للباد، والبيع عند أذان الجمعة- كلها تحريمية، لا نعلم خلافًا في الإثم" (?).
وقيل: يكره، وهو قول مرجوح في مذهب الحنابلة (?).
والتحريم عند الحنفية في حالتين: