المسألة الثالثة الحكم التكليفي لتلقي الركبان

[م - 360] اختلف العلماء في حكم التلقي لمن كان عالمًا بالنهي.

فقيل: يحرم، وهذا مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وعبر الحنفية بالكراهة، والمراد بها كراهة التحريم عندهم (?).

قال في فتح القدير: "هذه الكراهات -يعني: النجش، والسوم على سوم غيره، وتلقي الجلب، وبيع الحاضر للباد، والبيع عند أذان الجمعة- كلها تحريمية، لا نعلم خلافًا في الإثم" (?).

وقيل: يكره، وهو قول مرجوح في مذهب الحنابلة (?).

والتحريم عند الحنفية في حالتين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015