الفصل الثاني: اشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه.

الفرع الأول: اشتراط الحمل في الدابة.

الفرع الثاني: اشتراط أن تكون الدابة ذات لبن.

الفرع الثالث: في اشتراط أن يكون الحيوان معلمًا.

الفرع الرابع: في اشتراط التصويت في الطير ونقل الرسائل.

الفصل الثالث: من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه.

المبحث الأول: بيان معني هذا الشرط.

المبحث الثاني: في حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه.

الفرع الأول: اشتراط مالاً يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد.

المطلب الأول: في اشتراط الرهن في العقد.

المطلب الثاني: في اشتراط الكفيل في العقد.

المطلب الثالث: اشتراط التأجيل في العقد.

المطلب الرابع: الأحكام المتعلقة بالأجل.

المسألة الأولى: أن يكون الأجل معلوما.

المسألة الثانية: أثر الجهالة في الأجل على عقد البيع.

المسألة الثالثة: اشتراط أن يؤدي الثمن من بيعه.

المسألة الرابعة: في اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية.

المسألة الخامسة: إذا حدد التأجيل بالشهر وأطلق فلم يعين.

المسألة السادسة: في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015