(ث-44) وقد روى أبو داود من طريق أبي هلال، حدثنا محمَّد، عن أنس بن مالك، قال: كان يقال: لا يبع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا (?).

[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] (?).

وقد فسر ابن عباس حديث: "لا يبع حاضر لباد" أي لا يكون له سمساراً، والسمسار عام لمن يبيع ويشتري للناس.

• وجه من قال: يجوز الشراء لهم:

قالوا: إن النهي غير متناول للشراء، لا بلفظه، ولا في معناه.

أما اللفظ فلأنه صرح في البيع دون الشراء.

وأما المعنى: فلأن ما يجلبه البادي يكون لأهل السوق تشوف له، وتطلع إلى شرائه، فمنع الحاضر أن يبيعه له حتى لا يحرم أهل السوق من الانتفاع منه، بخلاف الشراء للبادي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015