[م - 355] نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحاضر للبادي، فهل يختلف الحكم في شراء الحاضر للبادي؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
لا بأس أن يشتري له، وهذا مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?)، إلا أن المالكية -في المعتمد- قيدوا الجواز فيما إذا اشترى له بالنقد.