المسألة الثامنة حكم الشراء للبادي

[م - 355] نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحاضر للبادي، فهل يختلف الحكم في شراء الحاضر للبادي؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

لا بأس أن يشتري له، وهذا مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?)، إلا أن المالكية -في المعتمد- قيدوا الجواز فيما إذا اشترى له بالنقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015